وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا هشم العظم مع الإيضاح وجب عشر من الإبل وإن نقل وجب خمسة عشر بعيرا وحكى السرخسي قولا قديما أن في الهاشمة خمسا من الإبل وحكومة وليس بشىء فرع في المأمومة ثلث الدية وفي الدامغة أيضا ثلث الدية على الصحيح المنصوص وقال الماوردي ثلث الدية وحكومة وحكى الفوراني وجماعة أن فيها الدية بكمالها لأنها تذفف وبهذا قال الإمام وكأن الأولين يمنعون تذفيفها فرع هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص ابن أبي هريرة تجب حكومة ككسر سائر العظام ولو نقل العظم من غير إيضاح فهل يجب عشر من الإبل م حكومة فيه هذان الوجهان وفي الرقم وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه فإن أحوج إليه فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل فرع أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول القصاص خمس من الإبل وعلى الثاني خمس وعلى الثالث خمس وعلى الرابع ما بين المنقلة والمأمومة وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وقيل يجب على الجميع ثلث الدية أرباعا والصحيح الأول فلو خرق