وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الغالب أن الناقة لا تحمل حتى يكون لها خمس سنين وهي فلو حملت قبل ذلك فهل يلزمه قبولها في الخلفات قولان أظهرهما نعم وإذا تنازعا في كونها خلفات عمل بقول عدلين من أهل الخبرة وإذا أخذت بقول العدلين أو بتصديق المستحق فماتت عند المستحق وتنازعا في الحمل شق جوفها لتعرف فإن بان أنها لم تكن حاملا غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة وفي وجه يأخذ أرش النقص فقط والصحيح الأول ولو صادفنا الناقة المأخوذة حائلا فقال المستحق لم يكن بها حمل وقال الدافع أسقطت عندك فإن لم يحتمل الزمان الإسقاط ردت وطولب بخلفة وإن احتمل نظر إن أخذت بقول الجاني فقط صدق المستحق بيمينه وإن أخذت بقول أهل الخبرة فأيهما يصدق وجهان أصحهما الدافع فرع من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان الأولى أن يملك إبلا فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كانوا أهل بادية ينتقلون فإن تفرقت العاقلة في البلدان أو في القبائل أخذت حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل أو كانت بعيدة عن البلد اعتبر إبل أقرب البلاد ويلزمه النقل إن قربت المسافة فإن بعدت وعظمت المؤنة والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل وأشار بعضهم إلى ضبط البعيد بمسافة القصر وقال الإمام لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العزة لم يلزمه تحصيلها وإلا فيلزم الحالة الثانية أن يملك إبلا فإن كانت من غالب إبل البلدة أو القبيلة فذاك وإن كانت من صنف آخر أخذت