وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث الرق ففي قتل العبد قيمته سواء زادت على الدية أم نقصت سواء قتله عمدا أم خطأ وأما جروح العبد وأطرافه فسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى الرابع الكفر والكفار أصناف أحدها اليهودي والنصراني فديته ثلث دية المسلم وأما السامرة من اليهود والصابئون من النصارى فإن كانوا ملاحدة في دينهم كفرة عندهم فحكمهم حكم من لا كتاب له من الكفار وإن كانوا لا يكفرونهم فهم كسائر فرقهم وقد سبق في مناكحتهم طريق ضعيف بإطلاق قولين ولا بد من مجيئه هنا الثاني المجوسي وديته ثلثا عشر دية المسلم ودية المجوسية نصف دية المجوسي وقيل كديته وطرد هذا الوجه في سائر الكفار الذين تجب فيهم دية مجوسي والصحيح الأول ويراعى في ديات هؤلاء التغليظ والتخفيف فإن قتل يهودي عمدا أو شبه عمد وجب فيه عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث وإذا لم يوجد مغلظ وجب ست بنات مخاض وثلثا السابعة وكذا من بنات اللبون وسائر الأخماس وفي المجوسي عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بنت مخاض وثلث وبنت لبون وثلث وكذا من الباقي ولا يخفى أن الدية إنما تجب في الصنفين إذا كان لهم عصمة بذمة أو عهد أو أمان الصنف الثالث كافر لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعابد الوثن والشمس والقمر والزنديق والمرتد فهؤلاء لا يتصور لهم عقد ذمة لكن قد يكون لهم أمان بأن دخل بعضهم رسولا فقتل ففيه دية مجوسي إلا المرتد فلا شىء فيه فإنه مقتول بكل حال وليس من أهل الأمان قال الإمام ولو تحزبت طائفة من المرتدين ومست الحاجة إلى سماع رسالتهم فجاء رسولهم فقد قيل لا يتعرض لهم لكن لو قتل فلا ضمان وتردد الشيخ أبو محمد في إلحاق