وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التركة وأنه لو ضرب سنه فزلزلها ثم سقطت بعد ذلك وجب القصاص وكذا لو ضرب يده فاضطربت أو تورمت ثم سقطت بعد أيام وأنه لو أشكلت الحادثة على القاضي فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل القاضي بها رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها فصل في فتاوى الغزالي لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق مات أو عصبه فحله رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات وجب القصاص فصل في التتمة أنه لو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسد فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القصاص وأنه لو رمى إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الأرجح وجوبه والله أعلم وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل وحلمة المرأة تقطع بحلمة المرأة والثدي بالثدي وفيما إذا لم يتدل وجه ضعيف لأنه لا يتميز عن لحم الصدر وفي قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على وجوب الدية في حلمة الرجل وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة بلا خلاف وبالله التوفيق