وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عفا على غير جنسها فوجهان أحدهما لا يجب كالدية والثاني يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه ولو قطع إحدى يديه وعفا عن الباقي على الدية فله نصف الدية فقط فصل قتل مسلم ذميا فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم فعليه نقله الروياني عن والده فصل أكره رجلا على أن يرمي صيدا فرماه فأصاب آدميا فقتله فهما خطأ فعلى كل منهما كفارة وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره نقل الروياني عن والده أنه يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان متعديا كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل قال ويحتمل أن لا يجب شىء على المكره وعاقلته لأنه لم يتلف ما أكرهه عليه فصل قطع يديه عمدا فمات بالسراية فقطع الوارث إحدى يدي الجاني فمات قبل قطعه الأخرى فلا شىء للوارث في تركة الجاني لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس بالنفس وقد قتله فصار كحز الرقبة ولو قطع يدي رجل فاندملتا فقطع إحدى يدي الجاني فمات فله دية اليد الأخرى من تركته لأنه استحق قصاصها وقد فات بما لا ضمان عليه فأشبه سقوطها بآفة ولو قطع إحدى يدي الجاني وعفا عن الأخرى على ديتها وقبضها