وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد ولا بسبب المرض وإن مخطرا وكذا لا يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف هكذا قطع به الغزالي والبغوي وغيرهما وفي جمع الجوامع للروياني أنه نص في الأم على أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ولو قطع أطراف رجل فللمجني عليه أن يقتص في الجميع متواليا سواء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة وقيل يفرق مطلقا وقيل يفرق إن فرق ويوالي إن والى والصحيح الأول لأنها حقوق واجبة في الحال فصل المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرف ولا تحد في حدود الله تعالى قبل الوضع سواء الحامل من زنى أو غيره وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أم بعده حتى إن المرتدة لو حبلت من زنى بعد الردة لا تقتل حتى تضع وإذا وضعت لا تستوفى العقوبة حتى تسقي الولد اللبأ ومال القاضي أبو الطيب إلى أنها لا تمهل لإرضاعه اللبأ لأنه قد يعيش دونه والصحيح الأول وبه قطع الجمهور لأن الغالب أنه لا يعيش بدونه مع أنه تأخير يسير ثم إذا أرضعته اللبأ فإن لم يكن هناك من يرضعه ولا ما يعيش به الولد من لبن بهيمة وغيره فوجهان قال ابن خيران يقتص منها ولا يبالى بالطفل والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به أو ترضعه هي حولين وتفطمه لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا للحمل فوجوبه بعد وجود الولد وتيقن