وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يمكن فيه الاندمال فإن أمكن فإن صدقناه بيمينه ولم نحوجه إلى بينة قبل قوله وحلف أنه مات بسبب آخر وإن لم نصدقه وأحوجناه إلى البينة فلا بد من التعيين لتصور إقامة البينة قال الإمام ولا يبعد طرد الوجهين وإن لم يمكن الاندمال ولو اتفقا على أن الجاني قتله لكن قال قتلته قبل الاندمال فعلى دية وقال الولي بل بعده فعليك ثلاث ديات والزمان محتمل للإندمال صدق الولي في بقاء الديتين والجاني في نفي الثالثة ويجيء وجه أنه يصدق الجاني مطلقا فرع لو قطع إحدى يديه ومات فقال الجاني مات بسبب آخر فعلي وقال الولي مات بالسراية فعليك دية فأيهما يصدق وجهان أصحهما الولي ولو قال الجاني مات بعد الاندمال فعلي نصف دية وقال الولي مات بالسراية والزمن محتمل للاندمال فالمصدق الجاني على الأصح ولو اختلفا في مضي زمن الإمكان فالمصدق الولي لأن الأصل عدم المضي ولو قتله الجاني بعد القطع وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بعده فعليك دية ونصف فالمصدق الجاني فرع جرحه بقطع يد أو غيره فمات فقال الجاني حز آخر رقبته قصاص النفس وقال الولي بل مات بسراية جرحك فأيهما يصدق وجهان أصحهما الولي وبه قطع الداركي ولو قال الولي مات بالسراية وقال الجاني مات بعد الاندمال قال الإمام إن طالت المدة وكان الظاهر الاندمال صدق الجاني بيمينه وإن قصرت المدة وبعد احتمال الاندمال فالمصدق الولي وقيل في المصدق قولان مطلقا متى كانت المدة محتملة وإن لم تحتمل المدة