وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأي المجتهد ولو بادر المقطوع فقطع الست قال البغوي يعزر ولا شىء عليه ولو قيل يلزمه شىء لزيادة الصورة لم يبعد ولو قطع صاحب الست أصبعا لمعتدل قطعت أصبعه وأخذ ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثا بعير لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث وقياس ما سبق أن يقال يحط من قدر التفاوت شىء ولو قطع معتدل اليد اليد الموصوفة قطعت يده وأخذ منه شىء للزيادة المشاهدة كذا حكاه الإمام وغيره ولو قطع أصبعا لم يقتص لما فيه من استيفاء خمس سدس ولكن يأخذ منه سدس دية اليد ولو قطع أصبعين قطع منه أصبع وأخذ ما بين ثلث دية اليد وخمسها وهو ستة أبعرة وثلثان ولو قطع ثلاثا قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية لايد وخمسيها وهو خمسة أبعرة ولو بادر المجني عليه وقطع بأصبعه المقطوعة أصبعا منها قال الإمام هو كمن قطع يدا شلاء فابتدر المجني عليه وقطع بها الصحيحة المسألة السابعة إذا قطع صاحب الست يد معتدل وقال أهل البصر نعلم أن واحدة من الست زائدة وهي ملتبسة فليس للمجني عليه قطع الخمس لأن الزائدة لا تقطع بالأصلية عند اختلاف المحل ولا يؤمن أن تكون الزائدة هي إحدى المستوفيات ولو بادر وقطع خمسا عزر ولا شىء له ولا شىء عليه لاحتمال أن المقطوعات أصليات وإن بادر وقطع الكل فعليه حكومة للزائدة وإن قال أهل البصر لا ندري أهي كلها أصليات أم خمس منها أصلية وواحدة زائدة فلا قصاص أيضا فلو قطع جميعها أو خمسا منها عزر ولا شىء له ولا عليه لأنه إن قطع الكل احتمل أنهن أصليات وإن قطع خمسا احتمل أن الباقية زائدة الثامنة في الزائدة من الأنامل قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة