وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفاوت الثالث في العدد وفيه مسائل إحداها قطع يدا كاملة الأصابع ويد الجاني ناقصة أصبعا فللمجني عليه أن يأخذ دية اليد وله أن يقطع اليد الناقصة ويأخذ الأرش للأصبع ولو كانت ناقصة أصبعين فله قطع يده وأرش أصبعين ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة فللمجني عليه قطع الموجودة وأرش المفقودة ولو قطع أصبعا صحيحة وتلك الأصبع منه شلاء فأراد المجني عليه قطع الشلاء وأخذ شىء للشلل لم يكن له الثانية إذا كان النقص في يد المجني عليه بأن قطع السليم ناقصة بأصبع فليس للمجني عليه قطع اليد الكاملة لكن له أن يلتقط الأصابع الأربع وله أخذ ديتها فإن التقطها فقد ترك كف الجاني مع قطعه كفه فله حكومة خمس الكف وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية وهل له حكومة أربعة أخماسها وجهان أحدهما لا بل تدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتها وأصحهما نعم لأن القصاص ليس من جنسها ويجري الوجهان فيما إذا كانت يد الجاني زائدة بأصبع ويد المجني عليه معتدلة فلقط الخمس لتعذر القطع من الكوع بسبب الزائدة وهل تدخل حكومة الكف تحت قصاص الخمس ولو أخذ دية الأصابع الأربع في الصورة الأولى دخلت حكومة منابتها فيها على الصحيح وقيل لا تدخل بل تختص قوة الاستتباع بالكل وأما حكومة الخمس الباقي من الكف فتجب على الصحيح وحكي وجه أن كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع