وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى مدة كذا انتظر تلك المدة ويكون الحكم كما ذكرنا في غير المثغور ولو التأمت الموضحة والتحمت لم تسقط الدية ولا القصاص لأن العادة فيها الالتحام وكذا حكم الجائفة وعن صاحب التقريب وجه أنها إذا التحمت زال حكمها ورأى الإمام تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف وحصل خرق من غير زوال لحم دون ما إذا زال شىء ونبت لحم جديد ورأى طرده في مثلها في الموضحة ولو قطع لسانا فنبت ففي سقوط القصاص طريقان أحدهما قولان كالسن والمذهب القطع بالمنع لأن عوده بعيد جدا فهو هبة محضة وجنس السن معتاد العود التفريع على القولين في عود السن فإذا اقتص المجني عليه أو أخذ الأرش ثم نبتت سنه فليس للجاني قلعها وهل يسترد الأرش إن كان المجني عليه أخذه وجهان أو قولان إن قلنا العائد كالأول استرد وإن قلنا هبة فلا وإن كان المجني عليه اقتص فهل يطالبه الجاني بأرش السن يبنى على الخلاف وقال ابن سلمة لا يطالب هنا قطعا لتعذر استرداد القصاص وهذا ضعيف ولو تعدى الجاني فقلع العائد وقد اقتص منه فإن قلنا العائد كالأول لزمه الأرش بهذا القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه الأرش بالعود ففيه الكلام في التقاص وإن جعلناه هبة لزمه الأرش بالقلع الثاني وعلى