وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيه شىء يأتي إن شاء الله تعالى ولو هشم رأسه فذهب ضوؤه عولج بما يزيل الضوء ولا يقابل الهشم بالهشم ولو لطمه فذهب ضوؤه واللطمة بحيث تذهب الضوء غالبا فالمنقول عن نصه في الأم أنه يلطم مثل لطمته فإن ذهب الضوء فعلى ما ذكرنا في الموضحة وإلا أزيل بالمعالجة وإن ابيضت الحدقة أو شخصت فعل به ما يفضي إليه إن أمكن ونسب صاحب المهذب هذا المنقول عن النص إلى بعض الأصحاب ثم قال ويحتمل أن لا يقتص في اللطمة كما لا يقتص بالهاشمة لأنه لا قصاص في اللطمة لو انفردت وهذا حسن وجعله صاحب التهذيب وجها وقال هو الأصح فرع إذا قلنا لا يجب القصاص في الأجسام بالسراية فقطع أصبعه فسرى القطع إلى الكف وسقطت فلا يجب القصاص إلا في تلك الاصبع وإذا اقتص في الأصبع فسرى إلى الكف فالنص أن السراية لا تقع قصاصا بل يجب على الجاني دية باقي اليد ونص فيما إذا أوضحه فذهب ضوؤه وشعر رأسه فاقتص في الموضحة فذهب ضوء الجاني وشعر رأسه أيضا أنه يكون مستوفيا حقه ولو لم يذهب ضوء الجاني ونبت شعره فعليه دية البصر وحكومة الشعر وفي هذا النص إيقاع الشعر مقابلا للشعر وهو من الأجسام فاقتضى وقوع السراية في الأجسام قصاصا فقيل قولان في أن السراية في الضوء والكف هل تقع قصاصا وقيل في الكف قولان ويقع الضوء قطعا والمذهب أن السراية لا تقع قصاصا في الكف ولا في الشعر ولو عفا المجني عليه عن قصاص الأصبع فله دية اليد وإن اقتص فلم يسر القطع إلى غير تلك الأصبع أو سرى وقلنا لا يقع قصاصا فله أربعة أخماس دية الكف للأصابع الأربع ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة بل