وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى ذمي أو إلى عبد ثم أسلم الرامي أو عتق قبل الإصابة لا قصاص لأنه لا كفارة عند الإصابة فرع قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت الرمي والإصابة فيقال كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط وكذا إذا تبدل الحال بين الرمي والإصابة اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرفين والوسط وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة وبالله التوفيق