وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالزيادة للوارث ولو قطع حر يد عبد فعتق ثم قطع يده الأخرى فمات منهما فللوارث القصاص في الطرف الثاني ولا يجب قصاص النفس على الصحيح فلو عفا المستحق عن قصاص الطرف ففيهما الدية وإن استوفاه بقي نصف الدية وحكم ما للسيد في الحالين على ما ذكرنا فيما إذا كان القاطع غيره ولو قطع إصبع عبد فعتق ثم قطع آخر يده ومات منهما فعليهما الدية وللسيد على أحد القولين الأقل من نصف الدية ونصف القيمة وعلى الأظهر الأقل من نصف الدية وعشر القيمة فرع قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه رجلان بأن قطع أحدهما والآخر رجله ومات فلا قصاص على الأول لا في النفس ولا في الطرف إن كان حرا وعلى الآخرين القصاص في الطرف ويجب أيضا في النفس على المذهب وأما الدية فتجب على الثلاثة أثلاثا ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين وإنما يتعلق حقه بما على الأول وفيما يستحقه القولان فعلى القول الأول أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة وعلى الثاني الأقل من ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة فلو كانت الصورة بحالها فعاد الأول وجرح بعد العتق جراحة أخرى ومات بسراية الجميع فالدية عليهم أثلاثا لما سبق أنا ننظر إلى عدد الجارحين لا إلى الجراحات ثم الثلث الواجب على الجاني الأول واجب عن جنايتيه فتقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه أو سدس القيمة وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية