وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففي صحة هذا الاقتداء طريقان أحدهما القطع ببطلانه وتبطل به الصلاة وأصحهما وأشهرهما فيه قولان أظهرهما جوازه ثم اختلفوا في موضع القولين على طرق فقيل هما فيما إذا لم يركع المنفرد في انفراده فإن ركع لم يجز قطعا وقيل هما بعد ركوعه فأما قبله فيجوز قطعا وقيل هما إذا اتفقا في الركعة فإن اختلفا فكان الامام في ركعة والمأموم في أخرى متقدما أو متأخرا لم يجز قطعا والطريق الرابع الصحيح أن القولين في جميع الأحوال وإذا صححنا الاقتداء على الاطلاق فاختلفا في الركعة قعد المأموم في موضع قعود الامام وقام في موضع قيامه فإن تمت صلاته أولا لم يتابع الامام في الزيادة بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء وسلم معه فإن تمت صلاة الامام أولا قام المأموم وأتم صلاته كما يفعل المسبوق وإذا سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الامام بل إذا سلم الامام سجد هو لسهوه وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه وإن سها الامام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم ويسجد معه ويعيد في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق فرع من أدرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة وقال محمد بن إسحق بن خزيمة وأبو بكر الصبغي بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة كلاهما من أصحابنا لا يدرك الركعة بادراك الركوع وهذا شاذ منكر والصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة إدراكها لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للامام فإن لم يكن ففيه تفصيل نذكره