وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع المسبوق إذا أدرك الامام راكعا يكبر للافتتاح وليس له أن بالفاتحة بل يهوي للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة فله أحوال أحدها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح فتصح صلاته بشرط أن يوقعها في حال القيام الثاني ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته الثالث ينويهما فلا تنعقد فرضا ولا نفلا أيضا على الصحيح الرابع لا ينوي واحدا منهما بل يطلق التكبيرة فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد والثاني تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين فرع إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام فالمذهب أنه لا تبطل صلاته سواء فارق بعذر أو بغيره هذا جملته وتفصيله أن في بطلان الصلاة بالمفارقة طريقين أحدهما لا تبطل والثاني على قولين أصحهما لا تبطل واختلفوا في موضع القولين على طرق أصحها هما فيمن فارق بغير عذر فأما المعذور فيجوز قطعا وقيل هما في المعذور فأما غيره فتبطل صلاته قطعا وقيل هما فيهما واختاره الحليمي وقال إمام الحرمين والأعذار كثيرة وأقرب معتبرا أن يقال كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة وألحقوا به ما إذا