وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه بحال لكن لو أمره ببط جراحة أو فتح عرق على مقتل وجب الضمان لأنه لا يظنه قاتلا فيجوز أن يعتقد وجوب الطاعة هكذا حكي عن النص فإن كان الأجنبي الآمر عبدا فليكن القصاص على هذا التفصيل كما سيأتي نظيره إن شاء الله تعالى فرع لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله قال كان لهما تمييز فلا شىء على الآمر سوى الإثم وتجب الدية في مال المأمور مغلظة إن قلنا عمده عمد وإن قلنا خطأ فعلى عاقلته مخففة وإن لم يكن لهما تمييز وكانا يسارعان إلى ما أغريا به أو كان المجنون ضاريا فالقصاص أو كمال الدية على الآمر وليا كان أو أجنبيا ولو أمر أحدهما بقتل نفسه ففعل فعلى الآمر القصاص ولو أن مثل هذا الصبي أو المجنون قتل أو أتلف مالا من غير أمر أحد ففي تعلق الضمان بهما الخلاف السابق في التعلق برقبة العبد لأنه يشبه إتلاف البهيمة العادية ذكره الشيخ أبو محمد قلت قال أصحابنا لو أمر صبيا لا يميز بصعود شجرة أو نزول بئر ففعل فسقط فهلك فعلى عاقلة الآمر الدية والله أعلم فرع لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل فقتل فهل تتعلق برقبته قال الإمام يبنى على أن المكره الحر هل تلزمه الدية إن قلنا نعم فنعم وإلا ففي التعلق برقبته الخلاف السابق في التعليق برقبة العبد الأعجمي لنزوله منزلة الآلة فرع لو أمره الإمام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به