وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على قتل عبد أو ذمي مسلما على قتل ذمي وجب القصاص على الآمر دون المأمور ولو أكره حر عبدا على قتل عبد أو مسلم ذميا على قتل ذمي فالقصاص على المأمور ولو أكره الأب أجنبيا على قتل الولد أو الأجنبي الأب فالقصاص على الأجنبي فرع إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل فلا قصاص على الصبي المكره فيبنى على أن عمد الصبي عمد أم خطأ فإن قلنا عمد وهو الأظهر فعليه القصاص وإن قلنا خطأ فلا لأنه شريك مخطىء قال الإمام هذا إذا قلنا يجب القصاص على المكره والمكره وجعلناهما كالشريكين فأما إن قلنا لا قصاص على المكره ففي وجوب القصاص على المكره مع قولنا عمد الصبي خطأ وجهان وأما الدية فجميعها على المكره إن لم نوجب على المكره شيئا وإن أوجبنا عليه نصفها فنصفها على المكره ونصفها في مال الصبي إن قلنا عمده عمد وإن قلنا خطأ فعلى عاقلته ولو أكره مراهق بالغا فلا قصاص على المراهق وفي البالغ القولان إن قلنا عمد الصبي عمد وإن قلنا خطأ فلا قصاص قطعا لأنه شريك مخطىء فرع أكره رجل رجلا على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه المأمور حجرا أو صيدا أو على أن يرمي سترة وراءها إنسان وعلمه الآمر دون المأمور فلا قصاص على المأمور ويجب على الآمر على الصحيح فإنه آلة له ووجه المنع أنه شريك مخطىء فإن آل الأمر إلى الدية فوجهان أحدهما تجب كلها على الآمر واختاره البغوي والثاني عليه نصفها وعلى عاقلة المأمور نصفها ولو أكرهه على أن يرمي إلى صيد فرمى وأصاب رجلا فقتله فلا قصاص على