وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل من ملك دابة لزمه علفها وسقيها ويقوم مقام العلف والسقي تخليتها لترعى وترد الماء إن كانت مما يرعى ويكتفى به لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع ثلج وغيره فإن أجدبت الأرض ولم يكفها الرعي لزمه أن يضيف إليه من العلف ما يكفيها ويطرد هذا في كل حيوان محترم وإذا امتنع المالك من ذلك أجبره السلطان في المأكولة على بيعها أو صيانتها عن الهلاك بالعلف أو التخلية للرعي أو ذبحها وفي غير المأكولة على البيع أو الصيانة فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال وعن ابن القطان أنه لا يخليها لخوف الذئب وغيره فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو اكراها فإن لم يرغب فيها لعمى أو زمانة أنفق عليها بيت المال كالرقيق فرع يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه غصب الخيط لجراحتها وفيهما وجه ضعيف فرع يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير وغيرهما قلت يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه وإن كانت تطيقه يوما ونحوه كما سبق في الرقيق والله أعلم فرع لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها وإنما يحلب ما فضل