وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجدات فثلاثة أوجه أحدها نساء القرابة وإن بعدن أولى من الذكور وإن كانوا عصبات لصلاحيتهن فعلى هذا تقدم الأخوات والعمات والخالات وبناتهن على الإخوة والأعمام وبنيهم والثاني العصبات أولى لقوة نسبهم وقيامهم بالتأديب والثالث وهو الأصح لا يرجح واحد من الفريقين على الآخر بل يقدم منهم الأقرب فالأقرب فإن استوى اثنان قدم بالأنوثة فعلى هذا تقدم بعد الآباء والأمهات الإخوة والأخوات وتقدم الأخوات على الإخوة ثم بعد الإخوة بنات الأخوات ثم بنو الإخوة وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتبارا من يحضن لا بمن يدلي به فإن فقدوا كلهم فالحضانة للخؤولة ثم العمومة وتقدم الخالات على الأخوال والعمات على الأعمام فإن فقدوا فالحضانة لأولادهم على ما ذكرنا في أصولهم ثم لخؤولة الأبوين ثم لعمومتهما على هذا الترتيب وإذا استوى اثنان كأخوين أو خالتين وتنازعا أقرعنا وإذا لم يوجد أحد من نساء القرابة ولا من العصبات وهناك رجال من ذوي الأرحام فحكمهم ما ذكرنا في الصنف الرابع فرع الأخت مع الجد كهي مع الأب فرع لو كان في أهل الحضانة خنثى هل يتقدم على الذكر في كان أنثى لتقدم لاحتمال الأنوثة أم لا لعدم الحكم بها وجهان قلت الأصح الثاني والله أعلم