وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصنف الثاني وارث غير محرم كابن العم وابنه وابن عم الأب والجد فلهم الحضانة على الصحيح وفيهم الوجه الذي حكاه البغوي ثم إن كان الولد ذكرا أو أنثى لا تشتهى سلمت إليه وإن بلغت حدا تشتهى لم تسلم إليه لكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة ثقة وتعطى أجرتها فإن كانت له بنت سلمت إليه وفي ثبوت الحضانة للمعتق وجهان أحدهما نعم كالإرث وولاية النكاح وتحمل الدية وأصحهما لا لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة فعلى هذا لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه فهل يرجح لانضمام عصوبة القرابة إلى عصوبة الولاء وجهان حكاهما الروياني مثاله عم وعم أب معتق قلت الأصح لا يرجح والله أعلم الصنف الثالث محرم غير وارث كأبي الأم والخال والعم للأم وابن الأخت وابن الأخ للأم فلا حضانة لهم على الأصح لضعف قرابتهم فإن قلنا لهم حضانة تأخروا عن المحارم الوارثين وعن الوارثين الذين لا محرمية لهم الصنف الرابع من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب كابن الخال والخالة والعمة فلا حضانة لهم على المذهب وقيل وجهان وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصناف الأربعة تفريعا على المذهب في بعضهم وعلى الضعيف في بعضهم وتركنا التقسيم قلنا يقدم الأب ثم أب الأب وإن علا ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم الجد أبو الأم وكل جد يدلي بذكر بين أنثيين يقدم الأقرب منهم فالأقرب ثم الخال ثم العم للأم ثم ابن الخال ثم ابن العم للأم