وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير مأمون لغارة ونحوها لم يكن له انتزاع الولد وإن كان الإنتقال إلى دون مسافة القصر فوجهان أحدهما لا يؤثر ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلد وأصحهما أنه كمسافة القصر ولو اختلفا فقال أريد الإنتقال فقالت بل التجارة فهو المصدق بيمينه وقال القفال يصدق بلا يمين والأول أصح فإن نكل حلفت وأمسكت الولد وسائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في انتزاع الولد ونقله إذا أرادوا الإنتقال احتياطا للنسب وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا وإن كان أنثى لم تسلم إليه قال المتولي إلا إذا لم تبلغ حدا يشتهى مثلها وفي الشامل أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى بنته وأما المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل لأنه لاحق له في النسب فرع إنما يثبت حق النقل للأب وغيره إذا استجمع الصفات المعتبرة في كان له أن ينقل الولد ولم تمنع منه إقامة الجد وكذا حكم الجد عند عدم الأب ولا تمنعه إقامة الأخ أو العم لكن لو لم يكن أب ولا جد وأراد الأخ الإنتقال وهناك ابن أخ أو عم يقيمان فليس للأخ انتزاعه من الأم لنقله بخلاف الأب والجد لكمال عنايتهما وتقارب عناية غيرهما من العصبات فرع لو كان كل واحد من الأبوين يسافر لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهما فيشبه أن يدام حق الأم ويحتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرب أو مدة سفره أقصر