وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذميين في الحضانة كولد المسلمين فالأم أحق بها ولو وصف صبي منهم الإسلام نزع من أهل الذمة سواء صححنا إسلامه أم لا ولا يمكنون من كفالته والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح لأن فيه مصلحة له الشرط الثاني كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنونها مطبقا أو منقطعا إلا إذا كان لا يقع إلا نادرا ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول والمرض الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج إن كان بحيث يؤلم أو يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره سقط حق الحضان وإن كان تأثيره يعسر الحركة والتصرف سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من يشير بالأمور ويباشرها غيره الشرط الثالث كونها حرة فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد ثم إن كان الولد حرا فحضانته لمن له الحضانة بعد الأم من الأب وغيره وإن كان رقيقا فحضانته على السيد وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره وجهان بناء على القولين في جواز التفريق ولو كانت الأم حرة والولد رقيق بأن سبي طفل ثم أسلمت أمه أو قبلت الذمة فحضانته للسيد وفي الإنتزاع منها الوجهان والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها لا حضانة لهن لكن ولد المكاتبة إذا قلنا إنه لها تستعين به في الكتابة سلم إليها لا لأن لها حضانة بل لأن الحق لها وولد أم الولد من زوج أو زنى له حكمها يعتق بموت السيد وحضانته لسيده مدة حياته وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة لها لنقصها وقال الشيخ أبو حامد لها الحضانة إلى سبع سنين ثم السيد أولى بالولد بعد السبع ولو كان ولد نصفه حر ونصفه رقيق فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن