وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو عدمها فالأقرب مقدم وإن كان الأبعد عصبة تعارض القرب والعصوبة فيستويان أب وابن إن كان الإبن صغيرا قدم وإلا فهل يقدم الإبن أم الأب أم يستويان فيه ثلاثة أوجه ثالثها اختيار القفال وتجري الأوجه في الإبن والأم وفي الأب والبنت وفي الجد وابن الإبن وابن الإبن أب وأم تقدم الأم على الأصح وقيل الأب وقيل يستويان جد وابن قيل بطرد الأوجه وقيل يقدم الإبن قطعا وعن القاضي أبي حامد إذا اجتمع جدتان لإحداهما ولادتان وللأخرى ولادة فإن كانتا في درجة فذات الولادتين أولى وإن كانت أبعد فالأخرى أولى وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته وبنت بنت بنت ليس أبوها من أولاده فإن كانتا في درجة فصاحبة القرابتين أولى وإن كانت هي أبعد فالأخرى أولى فرع متى استوى اثنان وزع الموجود عليهما فلو كثروا بحيث لو وزع لم يسد قسط كل واحد مسدا أقرع بينهم فرع إذا أوجبنا النفقة على أقرب القريبين فمات أو أعسر وجبت على الأبعد فإن أيسر الأقرب بعد ذلك لم يرجع الأبعد عليه بما أنفق ذكر الروياني أنه لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب موسر لزم الأب نفقة الآخر فإن اتفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختص كل واحد بواحد فذاك وإن اختلفا