وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو الأم وأم الأب إن اعتبرنا القرب سوينا وإن اعتبرنا الإرث أو الإدلاء بالولي فهي على أم الأب وعلى الوجه الخامس يجبر فقدان الإرث فيه بالذكورة وفقدان الذكورة فيها بالوراثة فيستويان الفصل الثالث إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه ففيه الأوجه الخمسة فيقدم الأقرب في وجه والوارث في وجه والولي في وجه والذكر في وجه ويستوي الذكر والأنثى في وجه وإذا وجبت النفقة على وارثين جاء الخلاف في أن التوزيع بالسوية أم بحسب الإرث فلو كان له أب وابن فهل النفقة على الإبن أم الأب أم عليهما فيه أوجه أصحها الأول لأن عصوبته أقوى ولأنه أولى بالقيام بشأن الوالد وتجري هذه الأوجه في أب وبنت وفي جد وابن ابن وتجري أيضا في أم وبنت على المذهب وقيل يقطع بأنها على البنت قاله القاضي أبو حامد وغيره وفي أم وابن طريقان أحدهما طرد الأوجه الثلاثة والثاني القطع بتقديم الإبن لضعف الإناث عن تحمل المؤن ويجري الطريقان في جد وابن وفي أب وابن ابن وقال البغوي الأصح أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع قريبا كان أو بعيدا ذكرا أو أنثى الفصل الرابع في ازدحام الآخذين فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم نظر إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب هذا أطبق عليه الأصحاب لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا واعترض الإمام بأن نفقتها إذا