وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالقبض وأنكر السيد فالصحيح المنصوص أن القول قولها لأن القبض إليها بحكم النكاح أو صريح الإذن وقيل قول السيد لأنه المالك فصل جميع ما ذكرناه تفريع على المذهب وهو ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة فإذا قلنا لا يثبت فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن احتاجت إليه لتحصيلها وكذا لو أمكنها أن تنفق من مالها في المسكن أو أن تكسب بغزل ونحوه في المسكن على الأصح ولها منعه من الوطء على الأصح وشرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل ولم يشترطه الأكثرون فصل إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة فاختلفا فقالت كنت في تلك المدة وقال كنت معسرا فإن عرف له مال فالقول قولها وإلا فقوله فصل قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون وإذا لم له في التجارة ولا كسوبا فقد حكينا قولا قديما أن المهر على سيده ويكون بالإذن في النكاح ضامنا قال الخضري وغيره