وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إنما يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر فلو عجز عن نفقة فلا خيار ولو قدر كل يوم على دون نصف مد أو يوما مدا ويوما لا يجد شيئا فلها الخيار على الصحيح ولو وجد بالغداة ما يغديها وبالعشي ما يعشيها فلا خيار على الأصح فصل لو أعسر بالأدم فلا خيار على الأصح عند الأكثرين وقال الداركي يثبت وقال الماوردي إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم فلا خيار وإلا فيثبت فصل يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهب وبالمسكن على الأصح ولا فصل الإعسار بالمهر فيه طرق منتشرة المذهب منها عند الجمهور يثبت الفسخ البغوي وغيره وقيل بالمنع قطعا وقيل قولان وقيل يثبت قبله وفي بعده قولان وقيل لا يثبت بعده وفي قبله قولان ولا خيار للمفوضة لأنها لا تستحق المهر بالعقد على الأظهر لكن لها المطالبة بالفرض فإذا فرض صار كالمسمى فصل إذا لم ينفق على زوجته مدة وعجز عن أدائها لم يكن