وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه المستيقن وهي لا تدعي زيادة عليه وإن قالت نسيت عادتي فعن نص الشافعي رحمه الله أنه يرجع في نفقة ما زاد على ثلاثة أشهر أخذا بغالب العادات وقال الشيخ أبو حامد يرجع فيما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة فيه وبهذا قطع أبو الفرج وإن انقطع الولد الذي أتت به عن الزوج بأن ولدته لأكثر من أربع سنين إما من وقت الطلاق وإما من وقت انقضاء العدة على الخلاف السابق سئلت عن حال الولد فإن قالت هو من زوج نكحته أو وطء شبهة حصل بعد ثلاثة أقراء فعليها رد المأخوذ بعد الثلاثة وإن قالت حصل ذلك في أثناء الأقراء فقد انقطعت عدتها بوطء الثاني وإحباله فتعود بعد الوضع إلى ما بقي منها وعليه النفقة في البقية وأما في مدة الحمل فتبنى على أنه هل للزوج الرجعة فيها وفيه وجهان سبقا في الرجعة والعدة إن قلنا لا رجعة فلا نفقة وإلا فوجهان وقيل إن قلنا له الرجعة فلها النفقة وإلا فوجهان وكيف كان فالمذهب أنه لا نفقة في مدة الحمل وبه قطع الأكثرون فيسترجع ما أخذت لها ولو قالت وطئني الزوج وأنكر فهو المصدق بيمينه وتسأل عن وقت وطئه فإن قالت بعد انقضاء الأقراء ردت ما زاد وإن قالت عقب الطلاق فقد بان أنها لم تقض عدته فترد ما أخذت وتعتد بعد الوضع ثلاثة أقراء ولها النفقة فيها هكذا ذكره ابن الصباغ وغيره وإنما يستمر ذلك على قولنا إن العدتين المختلفتي الجنس من شخص لا تتداخلان فرع ادعت الرجعية تباعد الحيض وامتداد الطهر فالصحيح أنها تصدق في استمرار النفقة إلى أن تقر بمضي العدة كما تصدق في