وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعث وكيله فاستأنف تسلمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا فرع خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة لا النشوز لا تسقط نفقتها ذكره البغوي المانع الثاني الصغر فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها على الأظهر وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأظهر وقيل قطعا وقيل إن علمت صغره فقولان وإلا فتجب قطعا ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج أو عرضت عليه فإن لم يوجد تسليم ولا عرض فالحكم كما سبق في الكبيرة وفي الوسيط ما يقتضي خلافه والمذهب الأول وإذا كان الزوج صغيرا كان العرض على وليه لا عليه والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه وبالكبير من يتأتى منه الجماع ويدخل فيه المراهق المانع الثالث العبادات وفيه مسائل إحداها إذا أحرمت بحج أو عمرة فلها حالان أحدهما أن تحرم بإذنه فإذا خرجت فقد سافرت في غرض نفسها فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب كما سبق وإلا فتسقط على الأظهر وسواء خرجت بإذنه أم بغيرها ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود الإذن في الإحرام وعن القفال أنه إذا نهاها عن الخروج فلا نفقة قطعا أما قبل الخروج فوجهان أحدهما لا نفقة لفوات الإستمتاع وأصحهما وجوبها لأنها في قبضته وتفويت الإستمتاع بسبب إذن فيه الحال الثاني أن تحرم بغير إذنه فقد سبق في الحج أن له أن يحللها من حج التطوع وكذا من الفرض على الأظهر فإن جوزنا له