وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الطاعة قهرا فلو نشزت بعض النهار فوجهان أحدهما لا شىء لها والثاني لها بقسط زمن الطاعة إلا أن تسلم ليلا وتنشز نهارا أو بالعكس فلها نصف النفقة ولا ينظر إلى طول الليل وقصره وبالوجه الثاني قطع السرخسي ومنهم من رجح الأول وهو أوفق لما سبق فيما إذا سلم السيد الأمة المزوجة ليلا فقط ونشوز المراهقة والمجنونة كالبالغة العاقلة فرع امتناعها عن الوطء والإستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز فلو قالت سلم إذ ليس لها الإمتناع والحالة هذه وإذا لم يجر دخول والمهر حال فلها النفقة من حينئذ هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق في كتاب الصداق ولو حل المؤجل فهل هو كالمؤجل أم كالحال وجهان وبالأول قطع البغوي لأن العقد لم يثبت هذا الإمتناع ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الإمتناع عن الوطء وعليه النفقة إذا كانت عنده وكذا لو كان الرجل عبلا وهو كبير الذكر بحيث لا تحتمله فإن أنكر القرح المانع من الوطء فلها إثباته بقول النسوة وهل يشترط أربع نسوة لأنه شهادة يسقط بها حق الزوج أم تكفي إمرأة ويجعل إخبارا وجهان أصحهما الأول وبالثاني قال أبو إسحق وكذا لو أنكر الضرر بسبب العبالة يرجع فيه إلى النسوة ولا بأس بنظرهن إليه عند اجتماعهما ليشهدن وليس لها الإمتناع من الزفاف بعذر عبالته كما سبق في أول كتاب الصداق ولها الإمتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال