وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمته أو أم ولده فأرضعت الصغيرة فعليها الغرم له فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم ولو كانت مستولداته الخمس فأرضعن زوجته الصغيرة رضعة رضعة صارت بنتا له على الأصح فينفسخ النكاح ويرجع عليهن بالغرم إن أرضعن وإلا فجميع الغرم على الخامسة ويمكن أن يجيء فيه خلاف في حوالة التحريم على الرضعات فتكون كما لو أرضعن معا فرع تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن بلبنه أو بغيره وهي مدخول بها للكبيرة ونصف المسمى لكل صغيرة وعلى الكبيرة الغرم فإن لم يكن مدخولا بها وليس اللبن له نظر إن أرضعتهن معا الرضعة الخامسة من لبنها المحلوب أو ألقمت ثنتين ثديها وأوجرت الثالثة من لبنها المحلوب انفسخ نكاح جميعهن وحرمت الكبيرة مؤبدا ولا تحرم الصغائر مؤبدا بل له تجديد نكاح إحداهن ولا يجمع ثنتين لأنهن أخوات وإن أرضعتهن مرتبا حرمت الكبيرة مؤبدا ولا تحرم الصغائر مؤبدا ثم للترتيب أحوال أحدها أن ترضع ثنتين معا ثم الثالثة فينفسخ نكاح الأوليين ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختها الحال الثاني أن ترضع واحدة أولا ثم ثنتين فينفسخ نكاح الأربع أما الأولى والكبيرة فلاجتماع الأم والبنت وأما الأخريان فلأنهما صارتا أختين الثالث أن ترضعهن متعاقبا فينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة لما ذكرنا ولا تنفسخ الثانية بمجرد ارتضاعها لأنها ليست محرمة