وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فجعلوا نقل المزني غلطا قال الشيخ أبو علي لكن يمكن تخريج ما نقل على قول في العبد الصغير أنه لا يجوز إجباره على النكاح أو على قول في أن أم الولد لا يجوز تزويجها بحال أو على وجه ذكر أنه لا يجوز للسيد تزويج أمته بعبده بحال فإنا إذا لم نصحح النكاح على أحد هذه الآراء لم تكن زوجة الإبن فلا تحرم على السيد ولو أرضعته بلبن غير السيد انفسخ نكاحه لأنها أمة ولا تحرم على السيد لأنه لم يصر ابنا له وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح ولا تحرم هي على المطلق ولو كان تحته صغيرة فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره بطل نكاح الصغيرة وحرمتا أبدا ولو كان تحت زيد كبيرة وتحت عمرو صغيرة فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما حرمت الكبيرة عليهما أبدا لأنها أم زوجتهما فإن كانا دخلا بالكبيرة حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا فلا تحرم عليهما ولا ينفسخ نكاحها وكذا لو لم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لا تحرم عليه الصغيرة ولا ينفسخ نكاحها وإذا انفسخ نكاحها فعلى زوجها نصف المسمى ويرجع بالغرم على الكبيرة ولا يجب للكبيرة شىء على زوجها إن لم يدخل بها لأن الإنفساخ منها ولو كان تحت زيد كبيرة وصغيرة فطلقهما فنكحهما عمرو ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فحكم تحريمهما عليهما على ما فصلنا وينفسخ نكاحهما وإن لم يدخل عمرو بالكبيرة لاجتماع الأم والبنت في نكاحه