وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمسة أنفس فعلى كل واحد خمس الغرم ولو أوجرها واحد مرة وآخران مرتين مرتين فهل يوزع عليهم أثلاثا أم على عدد الرضعات وجهان أصحهما الثاني فرع أكرهت على الإرضاع فهل الغرم عليها أم على المكره وجهان أصحهما عليها قاله الروياني فرع تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الإنفساخ كما ذكرنا وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها لكونها ربيبته وحكم مهر الصغيرة على الزوج والغرم على المرضعة كما سبق وكذا القول في الكبيرة إذا قلنا بانفساخ نكاحها ولم تكن ممسوسة فإن كانت فعلى الزوج مهرها المسمى وهل تغرم المرضعة له قولان أحدهما لا لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج ولهذا لو انفسخ النكاح بردتها بعد المسيس لا غرم عليها وأظهرهما تغرم له مهر المثل كما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعوا يغرمون مهر المثل وكما لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت وصدقناها بيمينها فنكحت ثم أقرت بالرجعة للأول لا يقبل إقرارها على الثاني وتغرم للأول مهر مثلها لأنها أتلفت بضعها عليه