وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدة زوجا وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد والولد للثاني وأما قبل الولادة من الزوج الثاني فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل فاللبن للأول سواء زاد على ما كان أم لا وسواء انقطع ثم عاد أم لا ويقال أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وإن دخل وقت حدوث اللبن للحمل فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة وإما أن لا يكون كذلك بأن لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة ففي الحالة الأولى ثلاثة أقوال أظهرها أنه لبن الأول والثاني أنه للثاني والثالث لهما وفي الحالة الثانية ثلاثة أقوال أيضا المشهور أنه للأول والثاني لهما والثالث إن زاد اللبن فلهما وإلا فللأول ولو نزل للبكر لبن فنكحت ولها لبن ثم حبلت من الزوج فحيث قلنا فيما سبق إن اللبن للثاني أو لهما فهنا يكون للزوج وحيث قلنا هو للأول فهو هنا للمرأة وحدها ولا أب للرضيع ولو حبلت إمرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا هناك اللبن للأول أولهما فهو للزوج وحيث قلنا هو للثاني فلا أب للرضيع ولو نكحت إمرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان بناء على الخلاف إن جعلنا اللبن للأول لم يجعل الحمل مؤثرا ولا تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وإن جعلناه للثاني أولهما ثبتت