وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرض الولد على القائف فبأيهما ألحقه تبعه الرضيع فإن لم يكن قائف أو نفاه عنهما أو أشكل توقفنا حتى يبلغ المولود فينتسب إلى أحدهما فإن بلغ مجنونا صبرنا حتى يفيق فإذا انتسب تبعه الرضيع فإن مات قبل الإنتساب وكان له ولد قام مقامه في الإنتساب فإن كان له أولاد فانتسب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا استمر الإشكال فإن لم يكن له ولد وبقي الإشتباه ففي الرضيع قولان أحدهما أنه ابنهما جميعا ويجوز أن يكون لواحد آباء من الرضاع بخلاف النسب وأظهرهما لا يكون ابنهما لأنه تابع للولد فعلى الأول هل يكفي خمس رضعات أم يحتاج إلى عشر وجهان خرجهما الداركي وذكر في البسيط أن معنى هذا القول على ضعفه إثبات أبوتهما ظاهرا دون الباطن وهذا خلاف ما قاله الأصحاب وإن كان القول ضعيفا بالإتفاق وإذا قلنا بالأظهر فهل للرضيع أن ينتسب بنفسه قولان نص عليهما في الأم أحدهما لا كما لا يعرض على القائف وأظهرهما نعم كما للمولود والرضاع يؤثر في الأخلاق بخلاف العرض على القائف فإن معظم اعتماده على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق مع أن ابن كج نقل عن ابن القطان والقاضي أبي حامد وجهين في العرض على القائف وهو غريب فإن قلنا له الإنتساب فهل يجبر عليه كما يجبر المولود وجهان وقيل قولان أصحهما لا والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والعتق والشهادة وغيرها فلا بد من رفع الإشكال والذي يتعلق بالرضاع حرمة النكاح والإمتناع منه سهل وإذا انتسب إلى أحدهما كان ابنه وانقطع عن الآخر فله نكاح بنته ولا يخفى الورع وإن لم ينتسب أو قلنا ليس له الإنتساب فليس له أن ينكح بنتيهما جميعا لأن إحداهما أخته وفي الحاوي وجه أنه يجوز ويحكم بانقطاع