وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من وطء السيد ولا ربع سنين فأقل من وطء الزوج عرض على القائف فإن ألحقه بالزوج انقضت العدة بالوضع وإن ألحقه بالسيد لم تنقض بالوضع وكذا لو لم يكن قائف أو أشكل عليه لم تنقض العدة بالوضع لاحتمال كونه من السيد وعليها إتمام عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام ولا تحسب مدة افتراش السيد من العدة وإن احتمل أن يكون الولد من السيد دون الزوج فكذا الحكم وإن احتمل كونه من الزوج دون السيد انقضت العدة بوضعه وهل على السيد الإستبراء بعد العدة فيه الخلاف السابق ولو لم يظهر بها حمل والتصوير كما ذكرنا فإما أن يموت الزوج عقب الوطء وإما بعده بمدة فإن مات عقبه اعتدت عدة الوفاة وهل تحل بعدها للسيد أم تحتاج إلى استبراء فيه الخلاف ولا يجوز تزويجها إلا بعد الإستبراء بلا خلاف وإن عاش بعد الوطء مدة لزمه اعتزالها إذا علم الحال حتى تنقضي مدة الإستبراء كالمنكوحة توطأ بالشبهة وإذا مات بعد انقضائها فليس عليها إلا عدة الوفاة وتحل للسيد بعدها وله تزويجها بلا استبراء جديد ولو استفرشها الزوج بعد وطء السيد جاهلا ثم مات فإذا قضت عدته فهل تحل للسيد بغير استبراء فيه الخلاف السابق ولا يجوز تزويجها إلا بعد الإستبراء فرع رجل له زوجة وأمة مزوجة حنث في طلاق الزوجة أو عتق قبل البيان ثم مات زوج الأمة لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام من يوم مات الزوج لاحتمال أن السيد حنث في عتقها ويلزم إمرأته الأكثر من أربعة أشهر وعشر وثلاثة أقراء فلو كان لزوج الأمة أمة أيضا وحنث أيضا هو في عتقها أو طلاق زوجته الأمة وماتا قبل البيان فعلى كل واحدة الأكثر من أربعة أشهر وعشر وثلاثة أقراء