وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أول كتاب العدد الخلاف في أنها هل تكمل عدة حرة أم عدة أمة والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرناه قريبا وإن أوجبناه فإن كانت ذوات الأشهر استبرأت بشهر بعد العدة وإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة بعد العدة إن لم تحض في العدة فإن حاضت في العدة بعد ما عتقت كفاها ذلك وإن مات السيد بعد خروجها من العدة لزمه الإستبراء على الأصح تفريعا على عودها فراشا الحال الثالث أن يموت السيد والزوج معا فلا استبراء لأنها لم تعد إلى فراشه ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا عتقت وهي معتدة وهل تعتد عدة أمة أم عدة حرة وجهان أصحهما عند الغزالي عدة أمة وقطع البغوي بعدة حرة احتياطا الحال الرابع أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق فله صور إحداها أن يعلم أنه لم يتخلل بين موتهما شهران وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا لاحتمال أن السيد مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح لأنها عند موت السيد زوجة أو معتدة وإن أوجبنا الإستبراء فحكمه كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل شهران وخمسة أيام بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أم كما لو كان أكثر منها فيه الوجهان السابقان الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الإعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت آخرهما موتا ثم إن لم تحض