وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا طلقها وهو غائب وهي في دار له بملك أو إجارة اعتدت فيها وإن لم يكن له مسكن وله مال اكترى الحاكم من ماله مسكنا تعتد فيه إن لم يجد متطوعا به فإن لم يكن له مال اقترض عليه واكترى فإذا رجع قضاه فإن أذن لها أن تعترض عليه أو تكتري المسكن من مالها ففعلت جاز وترجع ولو اكترت من مالها أو اقترضت بقصد الرجوع ولم تستأذن الحاكم نظر إن قدرت على الإستئذان أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجع وإن لم تقدر أو أشهدت رجعت على الأصح وكل هذا على ما سبق في مسألة هروب الجمال ونظائرها فرع إذا مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط دينا في الذمة نص عليه ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في الذمة فقيل قولان فيهما لترددهما بين الديون ونفقة القريب والمذهب تقرير النصين والفرق بأن النفقة بالتمكين وقد وجد والسكنى لصيانة مائهعلى موجب نظره ولم يتحقق وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرنا في العدة فصل إذا مات الزوج في خلال العدة لم يسقط ما استحقته المبتوتة السكنى وإذا استحقت السكنى أو مات عنها وهي زوجة وقلنا تستحق السكنى فإن كانت في مسكن مملوك للزوج لم يقسمه الورثة حتى تنقضي العدة ولو أرادوا التمييز بخطوط ترسم من غير نقض وبناء جاز إن قلنا القسمة إفراز وإن قلنا بيع فحكم بيع مسكن العدة كما سبق وقيل إن قلنا إفراز