وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الظاهر معها وقيل إن اتفقا على إذن في الخروج مطلقا وقال الزوج أردت النزهة أو قال ذلك وارثه وقالت بل أردت النقلة فالقول قولها وإن قال قلت اخرجي للنزهة أو قال ذلك وارثه وقالت بل قلت اخرجي للنقلة فالقول قول الزوج ووارثه وقيل إن تحول الزوج معها إلى المنزل الثاني فهي المصدقة عليه وعلى وارثه وإن انفردت بالتحول صدقا عليها أما إذا اتفقا على جريان لفظ الإنتقال أو الإقامة بأن قال انتقلي إلى موضع كذا أو اخرجي إليه وأقيمي به قال الزوج ضممت إليه للنزهة أو شهرا أو نحوهما وأنكرت الزوجة هذه الضميمة أو قال ذلك وارثه فالقول قولها لأن الأصل عدم هذه الضميمة فصل يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر فإن خرجت أثمت وللزوج منعها وكذا لوارثه عند موته وتعذر في الخروج في مواضع منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق فلها الخروج سواء فيه عدة الوفاة والطلاق وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت لصوصا أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم يجوز إخراجها من المسكن ثم في التهذيب أنها إذا بذت على أحمائها سقطت سكناها وعليها أن تعتد في بيت أهلها والذي ذكره العراقيون والروياني والجمهور أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخر ويتحرى القرب من مسكن العدة ثم موضع النقل بالبذاء ما إذا كانت الأحماء معها في دار تسع جميعهم وإن كانت ضيقة لا تسع جميعهم نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها وإن كان الأحماء في دار أخرى لم ينقل المعتدة بالبذاء عن دارها ونقل المتولي أنها تنقل لإيذاء الجيران كما تنقل