وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ويحسب من وقت انقطاع الخبر فيه وجهان ويقال قولان اصحهما عند كثير من الأئمة يفتقر ولا تحسب ما مضى قبله فإذا ضرب القاضي المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لا بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني والله أعلم الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد وجهان أصحهما نعم الثالثة إذا نكحت على مقتضى القديم ثم بان الزوج ميتا وقت الحكم بالفرقة ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على بيع مال أبيه مع ظن الحياة إذا بان ميتا الرابعة طلقها المفقود أو آلى منها أو ظاهر أو قذفها فإن كان قبل الحكم بالفرقة فلهذه التصرفات أحكامها من الزوج قطعا وإن كان بعده فقال الأصحاب على الجديد تلزم أحكامها وليكن هذا تفريعا على أنه ينقض على الجديد حكم من حكم بالقديم وأما إذا قلنا بالقديم فإن قلنا ينفذ الحكم ظاهرا فقط ثبت أحكام هذه التصرفات وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهو كالأجنبي يباشرها الخامسة نفقتها واجبة على المفقود لأنها مسلمة نفسها فإن رفعت الأمر