وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدة الوطء أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية وله الرجعة قبل الوضع أيضا على الأصح وله تجديد نكاحها قبل الوضع وبعده إذا لم يكن الطلاق رجعيا فإن لم يعلم هذا الحمل من عدة الطلاق أم حدث بالوطء قال المتولي يلزمها الإعتداد بثلاثة أقراء كاملة بعد الوضع لجواز أن تكون عدة الطلاق بالوضع وحيث أثبتنا الرجعة فلو مات أحدهما ورثه الآخر ولو طلقها لحقها الطلاق ويصح الظهار والإيلاء منها ولو مات الزوج انتقلت إلى عدة الوفاة وحيث قلنا لا تثبت الرجعة لا يثبت شىء من هذه الأحكام فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل وقلنا ليس هو بحيض فأما إن جعلناه حيضا فهل تنقضي مع الحمل العدة الأخرى بالأقراء وجهان أصحهما نعم وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي حسين فعلى هذا لو كان الحمل حادثا من الوطء فمضت الأقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق وليس للزوج الرجعة بعد ذلك وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام الأقراء بلا خلاف وإن كان الحمل لعدة الطلاق فله الرجعة إلى الوضع فإذا وضعت أكملت لعدة الوطء ما بقي من الأقراء القسم الثاني إذا كانت العدتان لشخصين بأن كانت معتدة لزيد عن طلاق أو وفاة أو شبهة أو نكحها جاهلا ووطئها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل بل تعتد عن كل واحد عدة كاملة ثم قد لا يكون هناك حمل وقد يكون الحال الأول أن لا يكون فإن سبق الطلاق وطء الشبهة أتمت عدة