وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكى القفال فيما إذا لم تقر وجها ضعيفا أنه إذا مضت ثلاثة أشهر ثم ولدت لأكثر من أربع سنين لم يلحقه لأن الغالب انقضاء العدة في ثلاثة أشهر ومتى حكمنا بثبوت النسب كانت المرأة معتدة إلى الوضع فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى والنفقة فرع ولدت لأكثر من أربع سنين وادعت في الطلاق الرجعي أن الزوج أو أنه جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأنها ولدته على الفراش المجدد نظر إن صدقها الزوج لزمه مقتضى إقراره فعليه المهر في صورة التجديد والنفقة والسكنى في الرجعة والتجديد جميعا ويلحقه الولد للفراش وإن أنكر إحداث فراش فهو المصدق بيمينه وعليها البينة فإن نكل حلفت وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان وحكى أبو الفرج الزاز قولا أنه إذا نكل لا ترد اليمين عليها لأنها إذا حلفت ثبت نسب الولد ويبعد أن يحلف الشخص لفائدة غيره والمشهور الأول فإن لم يحلفها أو نكلت ففي حلف الولد إذا بلغ خلاف سبق في نظائره وإن اعترف بفراش جديد وأنكر ولادتها وادعى أنها التقطته واستعارته صدق بيمينه وعليها البينة على الولادة فإن نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش إلا أن ينفيه باللعان ويعود في تحليفها الخلاف السابق ثم قال الأئمة العدة تنقضي بوضعه وإن حلف الرجل على النفي ولم يثبت ما ادعته لأنها تزعم أنه منه فكان كما لو نفي حملها باللعان فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه لزعمها أنه منه ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج كان راجعها أو جدد نكاحها فإن كان الوارث ممن لا يحجب نظر إن كان إبنا واحدا فالحكم كما لو ادعت على الزوج إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم وإلا أنه إذا ثبت النسب لا يمكنه نفيه باللعان وإن كان له ابنان وادعت عليهما