وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابعة أم يعتبر مضي يوم وليلة بعد رؤية الدم ليعلم أنه حيض فيه قولان أظهرهما الأول لأن الظاهر أنه دم حيض ولئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء وقيل إن رأت الدم لعادتها انقضت برؤيته وإن رأته على خلافها اعتبر يوم وليلة وإذا حكمنا بانقضائها بالرؤية فانقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة إذا اعتبرناهما هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما انقضاؤها وليسا منها وجهان أصحهما الثاني قلت قال أصحابنا إن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا فينعكس وقد سبق هذا ولكن لا يليق إخلاء هذا الموضع منه والله أعلم فرع قال أنت طالق في آخر طهرك أو في آخر جزء من فإن قلنا القرء الإنتقال اعتد بذلك الجزء وإلا فلا ولو طلق من لم تحض أصلا إن قلنا الطهر الإنتقال حسب طهرها قرءا وإلا فلا واعلم أن قولهم القرء هو الطهر المحتوش أو الإنتقال ليس مرادهم الطهر بتمامه لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءا وإنما مرادهم أنه هل يعتبر من الطهر المحتوش شىء أم يكفي الإنتقال والمكتفون بالإنتقال قالوا الإنتقال وحده قرء فإن وجد قبله شىء من الطهر أدخلوه في إسم القرء ولهذا قالوا لو قال للتي لم تحض أنت طالق في كل قرء طلقة طلقت في الحال تفريعا على هذا القول ولم يؤخروا الوقوع إلى الحيض للإنتقال