وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمكن كونه منه انتفى بلا لعان ولعدم الإمكان صور منها أن تلد لستة أشهر أو أقل من وقت العقد ومنها أن تطول المسافة كالمشرقي مع المغربية وقد سبق بيانه مع صور أخرى ووراءها صورتان إحداها أول زمان إمكان إحبال الصبي هل هو نصف السنة التاسعة أم كمالها أم نصف العاشرة أم كمالها فيه أربعة أوجه أصحها الثاني فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع الوطء بعد زمن الإمكان لحقه الولد وإلا فينتفي بلا لعان وإذا حكمنا بثبوت النسب بالإمكان لم نحكم بالبلوغ بذلك لأن النسب ثبت بالإحتمال بخلاف البلوغ لكن لو قال أنا بالغ بالإحتلام فله اللعان ولو قال أنا صبي لم يصح فإن قال بعد ذلك أنا بالغ قبل قوله ويمكن من اللعان وفي وجه لا يقبل قوله أنا بالغ بعد قوله أنا صبي للتهمة الصورة الثانية من لم يسلم ذكره وأنثياه له أحوال أحدها أن يكون ممسوحا فاقد الذكر والأنثيين فينتفي عنه الولد بلا لعان لأنه لا ينزل وفي قول يلحقه وحكي هذا عن الإصطخري والقاضي حسين والصيدلاني والصحيح المشهور الأول الثاني أن يكون باقي الأنثيين دون الذكر فيلحقه قطعا الثالث عكسه فيلحقه أيضا على الأصح وقيل لا وقيل إن قال أهل الخبرة لا يولد له لم يلحقه وإلا فيلحقه ومتى بقي قدر الحشفة من الذكر فهو كالذكر السليم المسألة الثانية ذكرنا فيما لو أبان زوجته ثم قذفها وهناك حمل وأراد اللعان لنفيه أنه يجوز على الأظهر وأنه قيل لا يجوز قطعا فلو لاعن لنفي الحمل في صلب النكاح جاز على المذهب وقيل على القولين ولو استلحق الحمل لحقه ولم يكن له نفيه بعد ذلك