وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمهور بأنه لا يلتفت إلى ذلك ويلحق الولد بالفراش إلا أن يسند النفي إلى سبب معين ويلاعن فرع لا يشترط لجواز اللعان أن يقول عن القذف رأيتها تزني بل قال زنيت أو يا زانية أو قال وهي غائبة فلانة زانية جاز اللعان ولا يشترط أيضا أن يدعي استبراءها بعد الوطء قال الأصحاب ولو أقر بوطئها في الطهر الذي قذفها بالزنا فيه جاز له أن يلاعن وينفي النسب قال في البسيط ولعل هذا في الحكم الظاهر فأما بينه وبين الله تعالى فلا يحل له النفي مع تعارض الإحتمال ويجوز أن يعول الزوج فيه على أمر يختص بمعرفته كعزل أو قرينة حال فصل إذا قذف زوجته برجل معين فسيأتي الكلام في أنه يلزمه حد حدان إن شاء الله تعالى فإن ذكر الرجل في لعانه بأن قال أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان سقط حقه كما سقط حقها سواء أوجبنا حدا أم حدين حتى لو قذفها بجماعة وذكرهم سقط حق الجميع وإن لم يذكر الرجل في لعانه لم يسقط حقه على الأظهر فعلى هذا إن أراد إسقاطه فطريقه أن يعيد اللعان ويذكره ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بينة فحد بطلبها ثم جاء الرجل يطلب الحد فإن قلنا الواجب حد واحد فقد استوفى وإن قلنا حدان استوفي منه حد آخر وله إسقاطه باللعان ولو ابتدأ رجل بطلب حقه فهل له أن يلاعن له وجهان وقد يبنيان على خلاف في أن حقه