وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأراد اللعان فإن كان هناك ولد منفصل فله اللعان فينتفي به النسب بلا خلاف ويسقط به حد القذف على الصحيح تبعا وقيل لا يسقط لعدم الزوجية وانتفاء الضرورة إذ كان يمكنه أن يقول ليس الولد مني ولا يقذفها وتتأبد الحرمة بهذا اللعان على الأصح قلت فإذا قلنا بالضعيف إنه لا تتأبد الحرمة فهل يستبيحها بلا محلل أم يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث وجهان في الحاوي الصحيح لا يفتقر والله أعلم ولا يلزمها حد الزنا ولا يلاعن معارضة للعانه على الأصح وقيل يلزمها وتلاعن لإسقاطه وإن كان هناك حمل فهل هو كالمنفصل في اللعان فيه خلاف نذكره قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا أبان زوجته ثم قذفها وإن لم يكن ولد ولا حمل فلا لعان كالأجنبي ولو قذف في نكاح يعتقد صحته ولاعن على ذلك الإعتقاد ثم بان فساده ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصح فعلى هذا لا يثبت شىء من أحكام اللعان فرع قذف زوجته ثم أبانها فله أن يلاعن لنفي الولد ولإسقاط عقوبة القذف وإن لم يكن ولد إذا طلبتها لأن القذف وجد في الزوجية فإن عفت فلا لعان وكذا إن لم تطلب على الأصح وإذا لاعن لزمها الحد ولها إسقاطه باللعان وفي تأبد الحرمة بلعانه الوجهان كالنكاح الفاسد لوقوعه خارج النكاح