وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أربع سنين من وقت الوطء أو لأقل من ستة أشهر ولو وطئها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر ولدون أربع سنين فإن لم يستبرئها بحيضة أو استبرأها فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت الإستبراء لم يحل له النفي ولا اعتبار بريبة يجدها في نفسه أو شبهة تخيل له فسادا وإن استبرأها وأتت به لأكثر من ستة أشهر من الإستبراء فثلاثة أوجه أحدها يجوز النفي لأن الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه والمستحب أن لا ينفيه لأن الحامل قد ترى الدم والثاني إن رأى بعد الإستبراء القرينة المبيحة للقذف جاز النفي بل لزمه وإن لم ير شيئا لم يجز والثالث يجوز النفي سواء وجدت قرينة وأمارة أم لا ولا يجب بحال للإحتمال وأصح هذه الأوجه الثاني صححه الغزالي وبه قطع العراقيون وبالأول قطع البغوي قلت جعل الرافعي الأوجه فيما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الإستبراء وكذا فعل القاضي حسين والإمام والبغوي والمتولي والصحيح ما قاله المحاملي وصاحبا المهذب و العدة وآخرون أن الإعتبار في ستة الأشهر من حين زنى الزاني بها لأن مستند اللعان زناه فإذا ولدت لدون ستة أشهر من زنا ولأكثر من سنة من الإستبراء تيقنا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه ولا يجوز النفي وهذا أوضح والله أعلم ولو كان الزوج يطأ ويعزل فالصحيح الذي قطع به صاحبا المهذب و التهذيب وغيرهما أنه لا يجوز النفي بذلك فقد سبق الماء وجعله الغزالي مجوزا للنفي ولو جامع في الدبر أو فيما دون الفرج فله النفي على الأصح فرع لو أتت بولد لا يشبهه نظر إن خالفه في نقص وكمال وقبح ونحوها حرم النفي وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه فإن لم ينضم