وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون لا يجب كما لو قال اقطع يدي فقطعه لا شىء عليه والثاني يجب لأن القطع مباح في الجملة فقد يكون مستحق القطع وأما القذف فلا يباح وإن كان المقذوف زانيا وفيمن يرث حد القذف أوجه أصحها جميع الورثة كالمال والقصاص والثاني جميعهم غير الزوجين والثالث رجال العصبات فقط لأنه لدفع العار كولاية التزويج والرابع رجال العصبة سوى البنين كالتزويج فإن قلنا يرث الزوجان فأنشأ قذف ميت ففي إرثهما وجهان لانقطاع الوصلة حالة القذف وإذا ورثنا الإبن قدم على سائر العصبات ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص فهل يقيم السلطان الحد قولان كما في القصاص وكما لو قذف ميتا لا وارث له أظهرهما يقيمه فرع لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من فثلاثة أوجه أصحها يجوز لمن بقي استيفاء جميع الحد لأن الحد يثبت لهم ولكل واحد منهم كولاية التزويج وحق الشفعة والثاني يسقط جميع الحد كالقصاص وهو ضعيف إذ لا بدل هنا بخلاف القصاص والثالث يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي لأنه متوزع بخلاف القصاص فعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه شركة فرع قذف رجل مورثه ومات المقذوف سقط عنه الحد إن كان حائز لأن القذف لا يمنع الإرث بخلاف القتل ولو قذف أباه فمات الأب وترك القاذف وإبنا آخر فإن قلنا إذا عفا بعض المستحقين كان للآخر استيفاء الجميع فللإبن الآخر استيفاء الحد بتمامه وإن قلنا يسقط الجميع فكذا هنا وإن قلنا يسقط نصيب العافي فللإبن الآخر استيفاء نصف الحد