وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحو ذلك فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به ولو صلى لم يصر بالصلاة مسلما على المشهور والثاني إذا صلى في دار الحرب صار مسلما هذا إذا لم يسمع منه كلمتا الشهادتين فإن سمعتا حكم بإسلامه على الصحيح فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند القفال لا يصح اقتداء الشافعي به وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسن أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني لا يصح ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركها فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع إن حافظ صح وإلا فلا ولو اقتدى الحنفي بالشافعي فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ولا يصح عند الحنفي بأن احتجم ففي صحة اقتدائه