وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقط عنه حد القذف وثبت عليها حد الزنا لإقرارها ولا تكون قاذفة له فإن كذبها وقال بل أردت قذفي صدقت بيمينها فإن نكلت فحلفت فله حد القذف فإن قالت أردت أني لم أزن لأنه لم يجامعني غيره ولا جامعني هو إلا في النكاح فإن كان ذلك زنا فهو زان أيضا أو قالت أردت أني لم أزن كما لم يزن هو فليست قاذفة فتصدق بيمينها فإذا حلفت فلا حد عليها وعليه حد القذف وإن نكلت حلف واستحق حد القذف ولو قالت لزوجها يا زاني فقال زنيت بك ففي جوابه مثل هذا التفصيل ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنا وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنا عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة فرع قال يا زانية فقالت أنت أزنى مني لم تكن قاذفة له القذف فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني أو قالت ابتداء أنا زانية وأنت أزنى مني فهي قاذفة له ومقرة بالزنا ويسقط حد القذف عن الرجل ولو قالت ابتداء أنت أزنى مني ففي كونها قاذفة وجهان حكاهما ابن كج فرع قال له أنت أزنى مني أو أزنى من الناس أو يا بقذف إلا أن يريده قلت هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب وخالفهم صاحب الحاوي فقال بعد حكايته نص الشافعي والأصحاب الصحيح عندي أنه قذف صريح ثم استدل له وأما الجمهور فقالوا هذا ظاهره نسبة الناس كلهم إلى الزنا وأنه أكثر زنا