وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع السفر الذي يجوز الفطر في رمضان لا يجوز العدول إلى على الصحيح وعن القاضي حسين وغيره جوازه فرع في جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان أصحهما عند الإمام والغزالي المنع ومال الأكثرون إلى التجويز وبه قال أبو إسحق ولم يذكر القاضي حسين غيره بخلاف صوم رمضان فإنه لا يجوز تركه بهذا لأنه لا بدل له قلت ولأن في صوم رمضان يمكن الجماع ليلا بخلاف كفارة الظهار ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم قال القفال والقاضي حسين والبغوي لا يجوز له ترك الشروع في الصوم بل يشرع فإذا عجز أفطر بخلاف الشبق فإن له ترك الشروع على الأصح لأن الخروج من الصوم يباح بفرط الجوع دون فرط الشبق والله أعلم فصل لو عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت في ذمته على الأظهر قول لا شىء عليه أصلا وقد سبق في كتاب الصيام وقد بني الخلاف على أن الإعتبار بحال الوجوب أم الأداء إن اعتبرنا حال الوجوب لم يستقر عليه شىء وكان للمظاهر أن يطأ ويستحب أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال وإن اعتبرنا الأداء لزمه أن يأتي بالمقدور عليه ولا يطأ المظاهر حتى يكفر